من إنشاء شئ لا ينفذ إقراره في، فلو أقر المريض بأنه وهب وأقبض حال الصحة لم ينفذ من الأصل (1) (انتهى).
وقد تقدم منه في التذكرة التصريح بذلك في مسألة إقرار الولي النكاح في زمان ليس له إنشاؤه (2).
وقد نص الشهيد رحمة الله عليه على ذلك أيضا في المسالك (3) كما عن نهاية المرام، تقييد قبول إقرار العبد المأذون بما إذا كان حال الإذن (4)، وهو ظاهر الشيخ ومن عبر بعبارته في العبد المأذون من أنه يقبل إقراره ويؤخذ الدين مما في يده (5) فإن ظاهره عدم زوال الإذن بل هو صريحة في مسألة الجهاد المتقدمة.
وعلى هذا، فالحكم في مثل إقرار المريض بالهبة أو الطلاق البائن حال الصحة (6) هو نفوذ إقراره بالنسبة إلى أصل الهبة والطلاق، لأنه المملوك له حال المرض، لا خصوص الهبة والطلاق المعيدين بحال الصحة المؤثرين في نفوذ الهبة من الأصل، وعدم إرث الزوجة منه.
استفادة عدم لزوم التقارن من المبسوط نعم، صرح في المبسوط بعدم إرث الزوجة في مسألة الطلاق (7). وظاهره تعميم قبول إقرار المالك لما بعد زوال الملك. ويمكن حمله على أن إقراره إذا قبل في أصل الطلاق قبل في قيوده، لأن الطلاق في حال المرض لم يقع باعترافه، فلا معنى للقبول (8) إلا الحكم بوقوعه في زمان يحتمله.