جائز، لأن دليل حرمة الابقاء هو دليل حرمة الأحداث، لأن كلا منهما غصب.
فإن قلت: حرمة الابقاء سبب لوجوب التضرر فيجب تحمل الضرر عن الغير، وهو منفي.
قلت: لا ريب أن ملاحظة ضرر المالك ونفي الحكم بجواز (1) الاضرار به - وإن استضر الغاصب - أولى من تجويز الشرع الاضرار بالغير ونفي وجوب تضرر الغاصب لرفع إضراره بالغير بامساك ما غصبه، لأنه غير مناف للامتنان، بخلاف الأول، فكل من جواز الاضرار بالغير وجوب تحمل الضرر لرفع إضراره بالغير حكم ضرري.
لكن ثبوت الأول في الشريعة مراعاة لنفي الثاني - بأن يجوز للمضر الابقاء على إضراره لأنه يتضرر برفعه هو بنفسه - مناف للامتنان، وبناء الشريعة على التسهيل ورفع الضرر عن العباد.
هذا كله، مع إمكان أن يقال: إنه إذا تعارض الحكمان الضرريان، وفرض عدم الأولوية لاثبات أحدهما ونفي الآخر، كان المرجع أدلة حرمة الاضرار بالغير، لأن حرمته كحرمة الاضرار بالنفس ثابتة بأدلة أخر غير قاعدة نفي الحكم الضرري، وإن كانت هي من أدلتها أيضا.
فإذا تعارض فردان من القاعدة يرجع إلى عمومات حرمة الاضرار بالغير والنفس.
هذا كله مضافا إلى الرواية المشهورة: (ليس لعرق ظالم حق) (2).
فإن هذه الفقرة كناية عن كل موضوع بغير حق. فكل موضوع بغير حق لا احترام له، فإذا كان المغصوب لوحا في سفينة كان ما ألصق باللوح وما