خاف أن يطلع الشمس فيفوته إحدى الصلاتين فليصل المغرب ثم ليدع العشاء الآخرة حتى يطلق الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصل العشاء) (1).
وحكي نحوها عن رسالة السيد ابن طاووس عن كتاب الحسين بن سعيد (2).
ما عن الفقه الرضوي ونحوها ما عن الفقه الرضوي مسندا إلى العام بزيادة قوله: (وإن خاف أن تعجله طلوع الشمس ويذهب عنهما جميعا فليؤخرهما حتى يطلع الشمس ويذهب شعاعها) (3).
والدلالة فيها ظاهرة على ما سبق في تقريب دلالة عبارة الحلبي (4).
وأما الحكم فيهما بتأخير القضاء إلى ذهاب شعاع الشمس فهو غير موهن للرواية - كما أن صحيحة زرارة (5) التي هي العمدة في أدلة الترتيب مشتملة على هذا الحكم أيضا - لأن غاية الأمر حمل هذه الفقرة على التقية ولا يوجب حمل ما في الخبر عليها، خصوصا مع احتمال حدوث سبب التقية بعد ذكر الفقرات السابقة.
مع أن الرواية المروية عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن مسكان - أو ابن سنان - (6) خالية عن الفقرة المذكورة.