بقي هنا أمور:
الأول صحة العبادة متوقفة على مشروعية الدخول فيها إنك قد عرفت أن صحة العبادة وإسقاطها للفعل ثانيا تابع لمشروعية الدخول فيها والإذن فيها من الشارع. وعرفت - أيضا - أن نفس أوامر التقية - الدالة على كونها واجبة من جهة حفظ ما يجب حفظه - لا يوجب الإذن في الدخول في العبادة على وجه التقية (1) من باب امتثال الأوامر المتعلقة بتلك العبادة، إلا فيما كان متعلق التقية من الأجزاء والشروط الاختيارية، كنجاسة الثوب والبدن ونحوها، أما ما اقتضى الدليل - ولو بإطلاقه - مدخليته في العبادة من دون اختصاص بحال الاختيار، فمجرد الأمر بالتقية لا يوجب الإذن في امتثال العبادة في ضمن الفعل الفاقد لذلك الجزء أو الشرط تقية كما هو واضح.
ثم إن الإذن المذكور قد ورد في بعض العبادات، كالوضوء مع المسح على الخفين، أو غسل الرجلين، والصلاة مع المخالف حيث يترك فيها بعض ما له