صلاة الأولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر صلى العشاء ثم صلى العصر) (1).
بناء على أن المراد بصلاة الأولى هي مطلق الصلاة التي بعدها صلاة، فتعم المغرب، ويكون المراد بوقت الصلاة الأخرى: وقتها الذي هو وقت اضطراري للأولى، فيكون حاصل الجواب: أن الصلاة الأولى مع بقاء وقتها الاضطراري يقدم على الصلاة الأخرى، وأما مع فوات وقتها مطلقا فيقدم عليها الحاضرة.
الاحتمالات في رواية العيص ويمكن أن يراد من الصلاة الأولى صلاة الظهر، لشيوع إطلاقها عليها في الأخبار، وكونها أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكن تخصيصه بالذكر من باب المثال، فيعم الحكم المغرب أيضا.
ويحتمل أن يراد ب (الأولى) خصوص الظهر، فيكون وجه تقديم الظهر المنسية على العصر أنه: (لا صلاة بعد العصر) (2).
وفي الرواية احتمالات أخر باعتبار رجوع كل من الضمير في قوله: (وإن كانت) وقوله: (فليبدأ بها) إلى كل من الحاضرة والمنسية، إلا أن الأظهر ما ذكرنا، مع أن دلالتها على تقديم العشاء الحاضرة على العصر المنسي واضحة على كل حال.
رواية علي بن جعفر في قرب الإسناد ومنها: المروية عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام:
(قال: وسألته عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال:
يصلي العشاء ثم يصلي المغرب. وسأله عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر؟ قال: يصلي العشاء ثم يصلي الفجر. وسأله عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر. قال: يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، كذلك كل صلاة بعدها