بعد ارتفاع العذر.
وإما أن يقع في حكم المكلف واقعا من حيث إنه مكلف فاتت عنه فريضة ودخل عليه وقت أخرى، ولا عذر له من نسيان أو غيره، ولا ريب أن الشك - حينئذ - في مشروعية الحاضرة وعدمها. ومن المعلوم أن الأصل عدم المشروعية، فإذا ثبت بحكم الأصل عدم مشروعية الحاضرة مع عدم العذر وهو النسيان، ترتب عليه وجوب العدول إذا نسي فيها، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة.
الرابع من وجوه تقرير الأصل (أصالة الإباحة) الرابع: أصالة إباحة فعل الحاضرة وعدم حرمتها، إذا شك في فسادها وصحتها من جهة الشك في حرمتها وإباحتها، المسبب عن الشك في فورية القضاء وعدمها، بناء على القول باقتضاء الأمر المضيق النهي عن ضده، وأصالة عدم اشتراطها بخلو الذمة عن الفائتة (1) إذا كان الشك في اعتبار الترتيب بينها وبين الفائتة.
الجواب عن أصالة الإباحة ويرد على الأصل الأول: أن فساد الحاضرة إن كان من جهة القول بأن الأمر الضيق يقتضي عدم الأمر بضده فيفسد الضد من هذه الجهة إذا كان من العبادات، فأصالة الإباحة وعدم التحريم لا ينفع في شئ، بل الأصل هو عدم تعلق الأمر بذلك الضد في هذا الزمان.
نعم هذا الأصل مدفوع بأصالة عدم التضيق المتقدمة، لكنه أصل مستقل قد عرفت جريانه واعتباره، والكلام هنا في غيره.
وإن كان من جهة أن الأمر المضيق يقتضي حرمة ضده، فمرجع الكلام إلى الشك في حرمة الحاضرة وإباحتها، والأصل الإباحة وعدم التحريم. ففيه:
أنه إن أريد أصالة البراءة فيرد عليه:
أولا: إن حرمة الضد لو ثبت في الواجب المضيق فإنما يثبت - عند