بالأخبار المذكورة قال: لكن لا يخفى أن هذا الوجه إنما يفيد مجرد ترتب الثواب على ذلك الفعل، لا أنه أمر شرعي يترتب عليه الأحكام الوضعية المترتبة على الأحكام الواقعية، انتهى كلامه (1).
أقول: وكأنه حمل الأخبار على عنوان الاحتياط حتى لا يكون الفعل المحتمل في ذاته محبوبا، بل المحبوب هو الفعل مع كون الداعي عليه هو احتمال المحبوبية، لا الاستحباب القطعي الحاصل من تلك الأخبار، وحينئذ فالحق ما ذكره، لأن الفعل مع قطع النظر عن كون الداعي عليه هو رجاء الثواب وإدراك مطلوب المولى ليس مستحبا لا عقلا ولا شرعا، ومع القيد المذكور لم يتعلق به طلب شرعي يكون إتيانه امتثالا لذلك الطلب الشرعي، لما عرفت مفصلا من أن الفعل بهذا القيد بذاته موجب لاستحقاق الثواب، لا باعتبار صدور أمر فيه، فحينئذ فالأحكام الوضعية المترتبة في المستحبات لا يترتب عليه. لكن قد عرفت أن الأخبار في مقام إثبات الاستحباب الشرعي لمحتمل المحبوبية من حيث هو هو. وحينئذ فهو كالمستحبات الواقعية (2).
السادس عشر التسامح في أفضلية مستحب من مستحب آخر يجوز العمل بالروايات الضعيفة في أفضيلة مستحب من مستحب آخر.
أما على قاعدة الاحتياط: فواضح، لأن طلب المزية المحتملة في أحدهما محبوب عقلا. وأما على الأخبار: فلأن مرجع أفضيلة أحدهما إلى استحباب تقديم الفاضل على المفضول في الاختيار عند التعارض، فيشمله الأخبار، مضافا إلى