الحكم الجزئي الثابت بالفعل، كما إذا مضى من الوقت مقدار الفعل مع الشرائط، ثم سافر إلى أربعة فراسخ وشككنا في حدوث وجوب القصر عليه بعد وجوب الاتمام عليه بالفعل، بناء على أن العبرة بحال الأداء دون الوجوب، أو مات مجتهده - الذي أفتى بوجوب الجمعة عليه - فشك في حدوث وجوب الظهر عليه بعد وجوب الجمعة فعلا، أو رأى دما مشتبها بالحيض فشك في ارتفاع وجوب الصلاة الثابت عليه بالفعل.. إلى غير ذلك من الأمثلة.
والثاني: استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية، مثل حكم الشارع بأن التمام يجب بشروطها على الحاضر، والجمعة تجب بشروطها على المقلد لمن قال بوجوبها، والصلاة تجب بشروطها على الطاهر من الحيض والنفاس، وهذه الأحكام شرطيات لا يتوقف صدقها على صدق شروطها، بل تصدق مع فقد الشرائط، كدخول الوقت ووجدان (1) الطهور، فلا يعتبر في استصحاب ما كان من هذا القبيل تنجز الحكم الشخصي وتحققه، فإذا فرضنا أن الشخص كان في بلده فاقدا للطهورين، أو لم يدخل (2) عليه الوقت، ثم سافر إلى محل يشك في بلوغه المسافة، لشبهة في الحكم أو الموضوع، فلا يخدش في استصحاب حكم التمام في حقه: أنه لم تنجز عليه وجوب التمام في السابق من جهة عدم دخول الوقت أو فقد الطهور، بل يكفي كونه في السابق ممن يجب عليه التمام إذا وجد في حقه شرائط الصلاة، وكذا استصحاب وجوب الجمعة إن مات مقلده، واستصحاب وجوب الصلاة على من رأت دما شك في كونه حيضا لشبهة في الحكم أو الموضوع، فإنه يحكم باستصحاب وجوب الصلاة عليه، وإن كان في الزمان السابق غير واجد للشروط، ولا يضر عدم ثبوت الحكم بالفعل في استصحاب الحكم الكلي.