فقوله: (ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت الحاضرة) يحتمل وجوها: لأن المراد بالفائتة إما أن يكون خصوص الواحدة، كما قيده به في المسالك (1) والمدارك (2) وإما أن يكون المراد مطلق الفائتة، وعلى التقديرين:
أما أن يراد وجوب المبادرة إلى القضاء وقت الذكر، وإما أن يراد بيان وقت القضاء بعد بيان أصل وجوبه، فيكون المراد: أن الأوقات كلها صالحة لقضاء الفوائت إلا وقت ضيق الحاضرة، فهذه أربعة احتمالات:
فعلى التقدير الأول منها تدل العبارة على فورية الفائتة الواحدة مطابقة، ويدل بالالتزام على وجوب الترتيب، بناء على أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص، أو على أن الترتيب واجب مستقل يرجع إلى وجوب تقديم الفائتة، لا أنه (3) شرط يرجع إلى اعتبار تأخير الحاضرة، واشتراط براءة الذمة عن الفائتة في صحتها.
استظهار المصنف من كلام المحقق لكن الانصاف: أن هذا الاحتمال خلاف ظاهر العبارة، من جهة عدم مساعدة السياق له من وجهين:
أحدهما: أنه قد فصل شقي التفصيل بين الواحدة والمتعددة بمسألة، وهي ترتب الفوائت بعضها على بعض. واحتمال أن يكون قد فرغ من حكم الواحدة، ثم تعرض للمتعددة فذكر - أولا - عدم الترتيب بينها (4)، ثم عدم الترتيب بينها وبين الحاضرة، ينافيه عنوان المسألة الثانية بقوله: (وإن فاتته صلوات لم تترتب