حتى يطلع الشمس وهو في سفر، كيف يصنع، أيجوز أن يقضيها بالنهار؟ قال:
لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار، ولا يثبت له، ولكن يؤخرها ويقضيها بالليل) (1).
الايراد عليها ويرد عليه: أن المنع التحريمي عن قضاء الفريضة بالنهار مما أجمع على خلافه الفتاوى والأخبار، فإما يحمل على التقية فلا يجدي، وإما على الكراهة.
وهي بعيدة عن مساقها ومخالفة لظاهر الأخبار، بل صريح كثير منها، فإن لم يكن هذا كله موجبا لطرحها جاز الاقتصار على موردها، ولا داعي إلى صرفها عن الحرمة إلى الكراهة، إذ كما أن الحرمة منافية للفتاوي والأخبار، فكذلك الكراهة، كما لا يخفى.
ما في البحار عن ابن طاووس ومنها: ما رواه في البحار عن السيد ابن طاووس - في رسالة غياث سلطان الورى لسكان الثرى - عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (قال:
قلت له: رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك، قال: يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك) (2).
والتقريب: أن الظاهر من الدين إما خصوص الفريضة الفائتة أو الأعم، ولا وجه للتخصيص بالنافلة، فيدل على جواز تأخير القضاء لنافلة الليل، ثم عدم الأمر بفعلها قبل الصبح يدل على الترتيب.
الايراد عليه ويرد عليه: أن ظهور لفظ الدين في الفريضة محل نظر، بل لا يبعد - عند من له ذوق سليم - أن يراد من الدين - في مقابل صلاة ليلته تلك - صلوات سائر الليالي، فيكون حاصل الجواب: ترجيح أداء نافلة الليلة على قضاء نافلة سائر الليالي.