الجبهة من مكان المصلي، وأنه هل يجب تحصيله إذا كان مفقودا عند دخول الوقت أم لا؟ فلا يجوز التمسك بالاطلاقات المذكورة لنفي شرطية المشكوك، لأجل إطلاق الحكم فيها بثبوت الوجوب في أول الوقت وعدم وجوب التأخير.
وكذا لو شك في جزئية شئ يجب معرفته كالسورة بعد الحمد، فإنه لا يجوز أن يتمسك بالاطلاقات المذكورة، لعدم وجوب تأخير الصلاة حتى يتعلم السورة.
وبعبارة أخرى: تلك الاطلاقات دالة على وجوب الصلاة في أول الوقت، ومسألتنا أن الصلاة هل يعتبر فيها الشرط الفلاني، كتأخرها عن الفائتة، وطهارة ما عدا موضع الجبهة - مثلا - وقراءة السورة بعد الحمد أم لا؟
نعم ثبوت شرط أو جزء للصلاة يوجب تقييد لفظ الصلاة بناء على وضعها للأعم لا تقييد إطلاق وجوبها عند دخول الوقت، فيكون هذه الاطلاقات كإطلاق (أقيموا الصلاة).
بل التحقيق: عدم جواز التمسك بها وإن جوزنا التمسك بإطلاق:
(أقيموا الصلاة) لنفي الشرطية والجزئية عند الشك، لأن إطلاق الصلاة في هذه الاطلاقات مسوقة لبيان حكمها من حيث وقت وجوبها فلا تفيد مطلوبية كل ما يسمى صلاة، فحالها كسائر الاطلاقات المسوقة لبيان أحكام الصلاة بعد الفراغ من بيان جهتها، كأحكام الجماعة والخلل والقضاء ونحو ذلك.
وأما إطلاقات وجوب القضاء على من مضى عليه من الوقت مقدار الفعل، فإن كان المراد مقدار الصلاة والطهارة دون غيرها من الشروط فلا دلالة فيها على المقام. وإن كان المراد مقدار الصلاة وتحصيل جميع الشروط فهي ساكتة عن بيان الشروط فإذا ادعي شرطية شئ للصلاة فلا دلالة فيها على نفيها، كما لا يخفى.
الطائفة الثانية ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائها الثانية: ما دل بعمومه أو إطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر