ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر.
____________________
قوله: (ولو أرسل ماء في ملكه فأغرق مال غيره، أو أجج نارا فاحترق لم يضمن، ما لم يتجاوز قدر الحاجة اختيارا مع علمه، أو غلبة ظنه بالتعدي إلى الإضرار فيضمن).
لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للمالك الانتفاع بملكه كيف شاء، فإن دعت الحاجة إلى إرسال ماء، أو إضرام نار في ملكه جاز فعله وإن غلب على الظن التعدي إلى الإضرار بالغير.
نعم مع غلبة الظن بالتعدي إن تجاوز قدر الحاجة ضمن، لأنه سبب في التلف لصدق تعريفه عليه إذ المباشر ضعيف، فحينئذ إنما يتحقق الضمان بالشرطين لا بأحدهما.
قوله: (ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر).
ينشأ: من عدم إثبات اليد على شئ من ذلك وانتفاء مباشرة الإتلاف، ومن أنه سبب. والأولى أن يقال: منشأ النظر الشك في كونه سببا في التلف وعدمه، لانتفاء المباشرة للإتلاف والغصب.
والتحقيق أن يقال: إن قصد توقع العلة في التلف بغصب الشاة، والدابة، وحبس المالك عن حراسة الماشية بحيث يكون التلف متوقعا فالضمان ثابت، ومعه فالضمان لازم لضعف المباشرة.
لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للمالك الانتفاع بملكه كيف شاء، فإن دعت الحاجة إلى إرسال ماء، أو إضرام نار في ملكه جاز فعله وإن غلب على الظن التعدي إلى الإضرار بالغير.
نعم مع غلبة الظن بالتعدي إن تجاوز قدر الحاجة ضمن، لأنه سبب في التلف لصدق تعريفه عليه إذ المباشر ضعيف، فحينئذ إنما يتحقق الضمان بالشرطين لا بأحدهما.
قوله: (ولو غصب شاة فمات ولدها جوعا، أو حبس المالك عن حراسة ماشيته فاتفق تلفها، أو غصب دابة فتبعها الولد ففي الضمان نظر).
ينشأ: من عدم إثبات اليد على شئ من ذلك وانتفاء مباشرة الإتلاف، ومن أنه سبب. والأولى أن يقال: منشأ النظر الشك في كونه سببا في التلف وعدمه، لانتفاء المباشرة للإتلاف والغصب.
والتحقيق أن يقال: إن قصد توقع العلة في التلف بغصب الشاة، والدابة، وحبس المالك عن حراسة الماشية بحيث يكون التلف متوقعا فالضمان ثابت، ومعه فالضمان لازم لضعف المباشرة.