حرمة التقية فيها كالدماء.
ويمكن حملها على أن المراد الاستمالة والترغيب إلى الرجوع حقيقة عن التشيع إلى النصب.
مضافا إلى أن المروي في بعض الروايات أن النهي من التبري مكذوب على أمير المؤمنين عليه السلام وأنه لم ينه عنه، ففي موثقة مسعدة بن صدقة: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام الناس يروون أن عليا عليه السلام قال: - على منبر الكوفة -:
أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تبرؤا مني.
جواز البراءة الصورية من علي (ع) فقال عليه السلام: ما أكثر ما يكذب الناس على علي، ثم قال: إنما قال:
ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقل: لا تبرؤا مني.
فقال له السائل: أرأيت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: والله ما ذاك عليه، ولا له إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالايمان، فأنزل الله تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان﴾ (1) فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندها: يا عمار إن عادوا فعد) (2).
الرواية الثالثة وفي رواية محمد بن مروان: (قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ما منع ميثم رحمه الله عن التقية، فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه: (إلا من أكره وقلبه مطمئن... الآية) (3) الرواية الرابعة وفي رواية عبد الله بن عطاء، عن أبي جعفر عليه السلام - في رجلين من أهل الكوفة أخذا وأمرا بالبراءة عن أمير المؤمنين عليه السلام فتبرأ واحد منهما وأبى