غير صورة إيصاء الميت - لا دليل على عود الوجوب بعد تحقق السقوط.
براءة ذمة الميت بفعل الأجير وأما الاستئجار: فلا كلام فيه من حيث براءة ذمة الميت بفعل الأجير إذا فعلها على الوجه الصحيح، سواء كان له ولي فكان المستأجر هو أو غيره، أم لم يكن له ولي. وإنما الكلام في صحة الاستئجار وعدمها.
والثمرة بعد الاتفاق على الصحة، لو وقع من الأجير صحيحا كما لو وقع من غيره في أمرين:
أحدهما: انتقال مال الأجرة إلى الأجير.
والثاني: أن كون الداعي للعمل هو تحصيل استحقاق الأجرة غير قادح في نية القربة المعتبرة في جميع العبادات.
وجوه صحة الاستئجار فنقول: أما صحة الاستئجار: فالحق صحته وفاقا للمعظم، لوجوه:
الوجه الأول:
الاجماعات المستفيضة الأول: الاجماعات المستفيضة عن جماعة كالشهيد قدس سره حيث قال في الذكرى: إن هذا النوع مما انعقد عليه إجماع الإمامية الخلف والسلف، وقد تقرر أن إجماعهم حجة قطعية (1) (انتهى).
وحكي الاجماع أيضا عن الإيضاح (2) وجامع المقاصد (3) وإرشاد الجعفرية (4). بل عن ظاهر مجمع الفائدة أيضا (5)، وعن بعض الأجلة - كأنه صاحب الحدائق - عدم الخلاف في المسألة (6).