في بعض الصلوات، واستحباب السور الطوال في بعضها (1) والآتيان بسائر سننها (2)، فإن امتثال هذه المستحبات في الحاضرة يقتضي عدم تأخيرها إلى الضيق، وفي الفوائت يقتضي عدم المبادرة إلى كل منهما.
والجواب عن هذه كلها مما ذكرنا، من أن هذه الاطلاقات لا تنفي فورية القضاء ولا اشتراط الأداء بخلو الذمة عن القضاء، والمتأمل يجد بعد الانصاف أن هذه كلها أجنبية عن المطلب.
الطائفة الخامسة ما دل على استحباب المستحبات الخامسة: ما دل على استحباب المستحبات.
ويرد عليها ما ورد في السابق وهي نظير أدلة المباحات (3).
السادسة ما دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس السادسة: ما دل على أنه: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة) (4) وعلى أن فروض الصلاة سبعة (5) أو عشرة (6).
ويرد عليه: أن المراد عدم الإعادة من الاخلال سهوا بشئ غير الخمسة، وأن الفروض الشرعية بحسب أصل الشرع في الصلاة سبعة، وأكثر أهل المضايقة يدعون أن فورية القضاء يمنع عقلا عن صحة الأداء.
وكيف كان، فالتمسك بهذه وأمثالها مما لم نذكره - وإن ذكره بعض - تضييع للقرطاس فضلا عن العمر.
السابعة ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا السابعة: ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا إلى الصلاة في أوائل