وأما أحكام القضاء فيحصل توضيح المهم منها في ضمن مسائل:
الأولى: أن الظاهر من النص والفتوى بأنه (يقضي عن الميت)، أن القضاء عن الميت نيابة عنه في الفعل، لا أنه تكليف أصلي على الولي.
لزوم نية النيابة فلا بد فيه من نية النيابة كما في الحج والزيارة عن الغير، ولا تبرأ ذمته بإهداء ثواب العبادة إلى الميت من دون قصد النيابة، بل لا يشرع هذا الفعل بمجرد هذه الغاية مع عدم اشتغال ذمته به أصالة، كمن أراد أن يصلي ظهرا في غير وقته ويهديه إلى الميت، لأن إهداء الثواب فرع وجوده المتوقف على تحقق الأمر، المفروض عدمه.
ويعتبر في القضاء جميع ما كان معتبرا في فعل الميت، مع قطع النظر عما يعرض باعتبار خصوص مباشرة الفاعل له، فيقصر ما فاته سفرا، ويتم ما فاته حضرا، ولا يجب عليه الاخفات في أوليي الجهرية لو كان النائب رجلا والميت امرأة، ويجب الاخفات لو انعكس الفرض، وكذا الكلام في ستر تمام (1) البدن.
والفرق بينهما وبين القصر والاتمام: أن القصر والاتمام مأخوذان في ماهية