تماما - لاعتقاده اعتبار الرجوع ليومه في الأربعة - وجب القضاء عنه تماما.
حكم قضاء الصلاة التي اعتقد الولي فسادها نعم لا يجب قضاء ما صلاه (1) الميت صحيحا إذا اعتقد الولي فسادها، وهو واضح.
والفرق: إن فعل الميت بدل على الواقع إذا كان مخالفا له، أما إذا لم يفعل فالفعل يصير تكليفا للولي يوقعه بحسب اعتقاده، حتى لو اعتقد عدم وجوبه على الميت رأسا لم يجب على الولي وإن كان الميت قد اعتقد وجوبه، كقضاء صلاة الخسوف الذي لم يعلم به الميت حتى انجلى، فلا يجب على الولي قضاؤها إذا اعتقد عدم وجوبه، وإن كان الميت قد اعتقد وجوب القضاء.
ويحتمل وجوب القضاء هنا على الولي إذا اعتقد استحبابه على تقدير عدم الوجوب، لصيرورة الميت مشغول الذمة به في اعتقاده ويمكن إبراء ذمته فيجب.
أما إذا لم يعتقد الولي استحبابه على تقدير عدم الوجوب فلا يجوز له الاتيان لعدم تأتي قصد القربة لكن فرض المسألة خلافية لا ينفك عن رجحان الاتيان من باب الاحتياط.
هل ما يفعله الولي أداء؟
الثانية: هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت باعتبار الأمر الأدائي، فيكون فعله تداركا للأداء؟ كما لو فرض موته قبل خروج وقت الصلاة التي فاتته، كما إذا مات بعد مضي مقدار الصلاة والطهارة، أو في غير الفرض المذكور أداء ما فات عن الميت باعتبار الأمر القضائي فيكون تداركا لقضاء الميت الذي هو تدارك لفعله الأدائي، لا تداركا أوليا لفعله الأدائي؟.
وبعبارة أخرى: لا شك أن الصلاة عن الميت كأداء الدين عنه، فهل الملحوظ - كونه دينا - الأمر الأدائي، أو الأمر القضائي به فيما إذا مات بعد