العدمي، فالتعارض إنما هو في الجزء الأخير، ومن المعلوم كونهما من قبيل النافي والمثبت.
نعم: لو اعتبرنا في التعديل الظن بعدم صدور الكبيرة، كان التعارض على وجه لا يمكن الجمع، فلا بد إما من ترجيح الجارح لاستناده إلى القطع الحسي بخلاف المعدل فإنه مستند إلى الظن الحدسي، وإما من التوقف عن الحكم بالعدالة والفسق والرجوع إلى الأصل.
كما أنه لو اعتبر في التعديل العلم أو الظن بكون الشخص بحيث لو فرض صدور كبيرة عنه بادر إلى التوبة - البتة -، كان المناسب تقديم المعدل لأن غاية الجرح صدور المعصية لكن المعدل يظن أو يعلم بصدور التوبة عقيب المعصية على فرض صدورها، فكأن الجارح مستند في تفسيقه إلى صدور الكبيرة وعدم العلم بالمزيل وهي التوبة، والمعدل وإن لم يشهد بعدم صدور المعصية إلا أنه يشهد بالتوبة على فرض صدور المعصية.
ما أورد على القول بالملكة رابعا ومنها: ما ذكره في مفتاح الكرامة: من اطباق الأصحاب - إلا السيد والإسكافي - على صحة صلاة من صلى خلف من تبين كفره أو فسقه (1)، وبه نطقت الأخبار (2).
أقول: لم أفهم وجه منافاة هذا الحكم لكون العدالة هي (الملكة) دون (حسن الظاهر). ولم لا يجوز أن يكون العدالة كالاسلام أمرا واقعيا يستدل عليه بالآثار الظاهرة ويعتمد فيه عليها، فإذا تبين الخطأ بعد ترتيب الأثر يحكم الشارع بمضي تلك الآثار وعدم انتقاضها؟.
فإن قلت: مقتضى ظهور الأدلة في كون العدالة شرطا واقعيا بانضمام ما