جرعة، أو طلب الاستراحة من غير نصب شديد، أو المنع من فعل العبادات الواجبة، والمندوبة لمن عليه قضاء، فيلزم انتفاء الأول (1) (انتهى).
الجواب عن هذه الاجماعات والجواب عن هذه الحجة: أنه إن أريد دعوى إجماع العلماء فهو واضح المنع، مع ما عرفت من كثرة القائلين بالمضايقة من القدماء ودعواهم الاجماع.
وعبارة الجعفي يمكن حملها على أن ما ذكر في كتابه مضمون الروايات المجمع عليها، بل يمكن دعوى ظهور قوله: (لا نذكر فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام) فيما ذكرنا، فإن كلمة (من) بيان للموصول.
وأما كلام المحقق فمرجعها (2) إلى دعوى (3) سيرة المسلمين، وهي غير معلومة على وجه يجدي في المقام، مع احتمال كونها ناشئة عن قلة مبالاتهم في الدين، ولذا تراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات مع اشتغال ذممهم بحقوق من يطالبهم مستعجلا - ولو بشاهد الحال، كمستحقي الصدقات الواجبة - ومع اشتغال ذممهم بحقوق الله الفورية، كتعلم العلم واكتساب الأخلاق الجميلة ودفع الأخلاق الرذيلة، وتراهم يعاملون - بيعا وشراء - مع الأطفال الغير المميزة والمجانين، ولا يجتنبون عن النظر إلى غير المحارم زائدا على الوجه والكفين، كالشعر والزند والرجل إلى غير ذلك مما يطول الكلام بذكره.
هذا مع أن استلزام المضايقة لتحريم الأمور المذكورة محل كلام في الأصول بين أعاظم الفحول، فلعل السيرة المذكورة دليل على عدم الاستلزام، كما تمسك بها بعض الأعلام في هذا المقام.
ومنه يظهر ما في دعوى العلامة في المختلف.