فيما نحن فيه.
والظاهر أن تقديم البراءة على الاحتياط - في مثل ما نحن فيه - مما اتفق عليه الموجبون للاحتياط، وإن اختلفوا في الاستصحابين المتعارضين إذا كانا من هذا القبيل.
ثم إن ما نحن فيه ليس من الشك في شرطية شئ لعبادة أو جزئيته لها، بل الشك في صحة العبادة لأجل الشك في ثبوت تكليف آخر أهم منه، فإذا انتفى بأصالة البراءة فلا مسرح للاحتياط الواجب، فافهم واغتنم.
واعلم أن جميع ما ذكرنا إنما هو على تقدير تسليم الصغرى، وهي أن الاحتياط في تقديم الفائتة، وأما لو أخذنا بظواهر العبائر المحكية عن جماعة من القدماء (١) كظاهر بعض الأخبار من وجوب تقديم الحاضرة وإن كانت موسعة (٢).
أو لا حظنا قول جماعة كثيرة بثبوت الوقت الاضطراري (٣) فلا احتياط في المقام.
الثاني إطلاق أوامر القضاء الثاني: إطلاق أوامر القضاء، بناء على كونها للفور إما لغة - كما عن الشيخ وجماعة (٤) -، وإما شرعا - كما عن السيد، مدعيا إجماع الصحابة والتابعين عليه (٥)، وإما عرفا - كما يظهر عن بعض أدلة بعض المتأخرين -.
والجواب: منع كونه للفور، لا لغة ولا شرعا ولا عرفا.
الثالث ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاء الثالث: ما دل على وجوب المبادرة إلى القضاء، فمن ذلك قوله تعالى:
﴿أقم الصلاة لذكري﴾ (6) فعن الطبرسي - بعد ذكر جملة من معانيه - وقيل: