إمام فلعلها فتوى استنبطها من ظاهر بعض الروايات الدالة على التوسعة.
ما عن الجعفي ومنها: ما عن الجعفي في كتاب الفاخر - الذي ذكر في أوله أنه لم يرو فيه إلا ما أجمع عليه وصح عنده عن قول الأئمة عليهم السلام - من قوله قدس سره (والصلوات الفائتات تقضى (1) ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب) (2).
الايراد عليه ويرد عليه: أن الظاهر عدم كون القول المذكور متنا لرواية وإنما هو معنى مستنبط من الروايات الظاهرة في المواسعة، فليس دليلا مستقلا.
رواية عمار ومنها: رواية عمار المشتملة على مسائل متفرقة، منها ما: (عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال: نعم، يقضيها بالليل على الأرض، فأما على الظهر فلا، ويصلي كما يصلي في الحضر) (3).
فإن الظاهر - بقرينة المنع عن القضاء على ظهر الراحلة والأمر بفعلها كما في الحضر - أن المراد قضاء الفريضة، فلو كان القضاء مضيقا لجاز فعله على الراحلة كما في الفريضة المضيقة لضيق وقتها أو وقت التمكن منها.
الايراد عليها وفيه، أولا: إنه لا دلالة لها إلا على عدم جواز فعل الفريضة على الراحلة، وأما وجوب النزول عنها لأجل القضاء إن تمكن، وعدمه إن لم يتمكن، فلا تعرض لها في الرواية، نعم ربما كان في قوله: (يقضيها بالليل) دلالة على أنه يؤخرها إلى الليل ليقع على الأرض، فلا يقضيها بالنهار ليقع على الراحلة على ما هو الغالب من أن دأب المسافرين - خصوصا العرب - المشي بالنهار، فيكون وجه الدلالة ظهورها في ترخيص تأخير القضاء إلى الليل وعدم وجوب المبادرة إليها بالنهار.