ارتفعت التقية.
والحاصل: أن الفرق بين كون متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص أو بالعموم، لا نفهم له وجها (1) كما اعترف به بعض (2) - بل كلما يوجب الإذن في الدخول في العبادة امتثالا لأوامرها، كان امتثاله موجبا للاجزاء وسقوط الإعادة، سواء كان نصا خاصا أو دليلا عاما، وكلما لا يدل على الإذن في الدخول على الوجه المذكور، لم يشرع بمجرده الدخول في العبادة على وجه التقية امتثالا لأمرها، بل إن انحصرت التقية في الاتيان بها كانت امتثالا لأوامر وجوب التقية، لا لأوامر وجوب تلك العبادة.
اللهم إلا أن يكون مراده من الأمر العام، أوامر التقية، ومن وجوب العمل على وجه التقية إذا اقتضت الضرورة، هو هذا الوجوب العيني لا الوجوب التخييري الحاصل من الوجوب الموسع. فيكون حاصل كلامه: الفرق بين الإذن في العمل امتثالا لأوامر المتعلقة بالعبادة، وبين الإذن في العمل امتثالا لأوامر التقية، لكن ينبغي - حينئذ - تقييده بغير ما إذا كانت التقية في الاجزاء والشروط الاختيارية، وإلا فتدخل المسألة في مسألة أولي الأعذار، ويصح الاتيان بالعمل المذكور امتثالا للأوامر المتعلقة بذلك العمل مع تعذر تلك الأجزاء والشرائط لأجل التقية، على الخلاف والتفصيل المذكور في مسألة أولي الأعذار.
ومما ذكرنا يظهر: أن ما أجاب به بعض عن هذا التفصيل بأن المسألة، مسألة ذوي الأعذار، وأن الحق فيها: سقوط الإعادة بعد التمكن من الشرط