الأقوى في الأقوال والأقوى الأول، لاطلاق ما تقدم من النصوص، خصوصا رواية ابن سنان المتقدمة (1) ودعوى انصرافها إلى ما فات لعذر - إن سلم - فهو تبادر ابتدائي، كتبادر بعض أفراد الماء من إطلاق لفظه، مع أن بعض فروض الترك عمدا مما لا اشكال في عدم خروجه عن منصرف الاطلاق، مثل ما إذا وجب عليه الصلاة في حال المرض مع النجاسة أو مع العقود أو الاضطجاع، أو وجب عليه الصلاة حال المطاردة مع العدو، فقصر في فعلها كذلك - على ما هو الغالب في أحوال المرضى والغازين من ترك الصلوات إذا لم يتمكنوا من فعلها إلا كذلك - ثم مات في هذه الحال أو بعد ذلك، فإن دعوى خروج مثل هذا عن منصرف اطلاق الأخبار المتقدمة (2) بعيدة عن الانصاف، وإذا شمل هذا شمل غيره من الصلوات المتروكة عمدا أو المفعولة فاسدة، لعدم القول بالفصل، بل يمكن دعوى شمول الروايات للمفعولة فاسدة، فيشمل المتروكة عمدا لعدم الفصل، فتأمل.
وكيف كان: فدعوى اختصاص الرواية بمن فاته الصلاة لعذر يسقط شرعا معه الصلاة - كالاغماء وفقد الطهورين ونحو ذلك - في غاية البعد، خصوصا لو أريد من عدم تعمد الفوت عدم التمكن من قضائه أيضا، بحيث لا يعم ما تسامح في قضائه حتى مات.
ثم الظاهر أن النسبة بين قول الحلي (3) ومختار المحقق (4) عموم من وجه،