يفعلها عن نفسه لوجوبها عليه بالأصالة [بل لوجوبها عليه بالإجارة لمكان أخذ العوض في مقابلها، فلا يكون هي التي في ذمته، لأن التي في ذمته هي الواجبة عليه بالأصالة] (1).
ووجه غير الأقوى أن ذلك علة وباعث في حصول الداعي إلى الصلاة الجامعة لما يعتبر في صحتها، فكان كالأمر بالصلاة ونحوها ممن يطاع، وكما في الاستئجار للصلاة عن الميت والحج وغيرها من العبادات، وعليته للداعي لا تبطل الفعل.
وأجاب في جامع المقاصد بأن العلة متى نافت الاخلاص وكانت غاية اقتضت الفساد، والعلة والغاية هنا حصول الأجرة (3).
وعن جامع المقاصد: أنه متى لحظ في الصلاة عن الميت فعلها لحصول الأجرة كانت فاسدة (4).
(انتهى ما حكي عن هؤلاء في هذا المقام) وعليك بالتأمل فيها وفيما ذكرناه قبل ذلك.
هل يعتبر قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة ثم إن بما ذكرنا يعلم أنه لا حاجة في صلاة الاستئجار إلى قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة - كما زعمه بعض (5) - لأن ذلك الوجوب توصلي لا يحتاج سقوطه إلى قصده، وجعله غاية والتقرب المحتاج إليه في صحة