المكروهات أيضا (1).
وعن بعض الأجلة نسبته إلى العلماء المحققين (2).
خلافا للمحكي عن موضعين من المنتهى (3). وصاحب المدارك في أوائل كتابه قال - بعد ذكر جملة من الوضوءات المستحبة وذكر ضعف مستندها - ما لفظه: وما يقال: من أن أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها منظور فيه، لأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي، انتهى (4).
وحاصل هذا يرجع إلى التمسك بأصالة العدم إلى أن يثبت الدليل المعتبر شرعا. ويؤكدها ما دل على حرمة العمل بما وراء العلم (5).
وجوه القول بالتسامح وأنت خبير بأنه يخرج عن الأصل والعمومات بأدلة القول الأول، وهي وجوه:
الوجه الأول الاجماع الأول: الاجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة العظيمة، بل الاتفاق المحقق، فإن الظاهر من صاحب المدارك في باب الصلاة (6) الرجوع عما ذكره في أول الطهارة. وهو المحكي أيضا عن ظاهر (7) العلامة أعلى الله مقامه (8).