رسائل فقهية - الشيخ الأنصاري - الصفحة ٣١٩
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (تقام الصلاة وقد صليت؟ قال: صلها واجعلها لما فات) (١).
ودعوى اختصاص الصلاة التي صلاها أولا بصورة نسيان وجوب القضاء، بعيدة، نعم ظاهر الرواية الاستحباب، فيمكن حملها على محتمل الفوات.
الطائفة الثالثة من الأخبار ما دل على جواز النفل أداء وقضاء الطائفة الثالثة: ما دل على الأخبار على جواز النفل أداء وقضاء، لمن عليه فائتة.
ما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله فمن جملة ذلك: ما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، فقام فصلى هو وأصحابه أولا نافلة الفجر ثم صلى الصبح (٢).
ولا إشكال في سندها ودلالتها إلا من جهة تضمنها نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل في بعضها ما يدل على صدور السهو أيضا منه عليه السلام على ما يقوله الصدوق (٣) تبعا لشيخه ابن الوليد، بل عن ظاهر الطبرسي في تفسير قوله تعالى:
﴿وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا﴾ (4) نسبة ذلك إلى الإمامية في غير ما يؤدونه عن الله (5).
لكن الظاهر شذوذ هذا القول ومهجوريته، خصوصا فيما يتعلق بفعل المحرمات وترك الواجبات.

(١) التهذيب ٣: ٥١ أحكام الجماعة، الحديث ١٧٨، والوسائل ٥: ٤٥٧، الباب ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول. وانظر الفقيه ١: ٤٠٧، الحديث ١٢١٥.
(٢) الوسائل ٣: ٢٠٦، الباب ٦١ من أبواب المواقيت، الحديث ١، ٦، و ٥: ٣٥٠ الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات، الحديث ٢.
(٣) الفقيه ١: ٣٥٨ - ٣٦٠ أحكام السهو، الحديث ١٠٣١.
(٤) الأنعام: ٦، 68.
(5) مجمع البيان 2: 317.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست