صاحبه على أي تقدير، ولا يعلم بأنه بعد قضاء حصته يعاقب على ترك الباقي إذا تركه مع ترك صاحبه.
ثم إن حكم القاضي بالقرعة عند اختلافهما (1) لا وجه له، لعدم جواز الاختلاف بعد وجوب قيامهما (2) بالواجب الكفائي، لأنه لا يسقط عنهما إلا بعد حصوله في الخارج، فينوي كل منهما الوجوب كما في صلاة الميت.
ودعوى وجوب فعل واحد عنه - على أن تكون الوحدة شرطا لصحة الفعل مع تعددهما - ممنوعة.
حكم الواجب غير المتبعض ومما ذكرنا يعلم حكم ما إذا كان الواجب مما لا يتبعض كصلاة واحدة أو صوم يوم واحد وفي ثبوت الكفارة عليهما مع إفطار الصوم بعد الزوال - على القول بوجوبه في القضاء عن الغير - وجهان، أقواهما: الوجوب عليهما مع إفطارهما معا، وعلى المتأخر إفطارا مع التراخي، فتأمل.
ثم إن هنا وجوبا كفائيا في الصلاة من جهة أخرى، وهي أن الترتيب لما كان شرطا في صحة الصلاة فبعد الحكم بتوزيعها يكون الواجب كفائيا منهما الشروع في القضاء فإذا فرغ من صلاة واحدة كان الشروع في الأخرى أيضا واجبا كفائيا، وهكذا إلى أن يصلي أحدهما قدر نصيبه، فيتعين الباقي على الآخر، فإن اختلفا في السبق بأن أراد كل منهما السبق واللحوق، فلا يبعد القرعة.
عدم اشتراط الحرية في القاضي ولا يشترط في القاضي الحرية، لأن الأولوية بالميت - هو مناط الحكم - لا يتوقف على استحقاقه الإرث، بل يقتضيه مع عدم المانع، ولهذا لا يفرق في الحر بين الوارث بالفعل والممنوع عن الإرث للقتل. وتعلق الحكم في صحيحة حفص (3) على (الأولى بالإرث) يراد به الأولى بالإرث من حيث القرابة