ويؤيد ذلك - مضافا إلى الشهرة العظيمة، إذ لم يخدش في ذلك إلا صاحبا الكفاية (1) والمفاتيح (2) - استقرار سيرة الشيعة في هذه الأعصار وما قاربها من المجتهدين والعوام والمحتاطين على الاستئجار والايصاء به.
الوجه الثاني: وجود المقتضي وفقدان المانع ويدل على المسألة - مضافا إلى ما عرفت - أن المقتضي لصحة الاستئجار موجود والمانع مفقود، لاتفاق المسلمين على أن كل عمل مباح (3) مقصود للعقلاء لا يرجع نفعه إلى خصوص العامل ولم يجب عليه يجوز استئجاره عليه، ومنع (4) تحقق الاجماع في خصوص كل مقام ضروري الفساد عند أدنى محصل، إذ لم تسمع المناقشة في هذه القاعدة ومطالبة الدليل على الصحة في كل مورد من الأعمال المستأجر عليها كما في الأعيان المستأجرة.
الوجه الثالث: العمومات الدالة على صحة إجارة الانسان نفسه هذا كله مضافا إلى العمومات الدالة، على صحة إجارة الانسان نفسه، كما في رواية تحف العقول (5) وغيرها (6) وعمومات الوفاء بالعقود (7) وحل أكل المال بالتجارة عن تراض (8) وعمومات الصلح إذا وقعت المعاوضة على جهة المصالحة (9).
وبالجملة: فالأمر أظهر من أن يحتاج إلى الاثبات.
ثم إن ما ذكره المخالف في المقام لا يوجب التزلزل فيما ذكرناه من الدليل، إذ المحكي عن المحدث الكاشاني في المفاتيح ما هذا لفظه: (أما العبادات الواجبة