ما لم يتضيق الوقت، وإن تركها جاز له الاشتغال بالقضاء إلى آخر الوقت، والأفضل تقديم الحاضرة عليه، وإن لم يشتغل بالقضاء، وأخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا (1) (انتهى).
وظاهره وجوب العدول عن الحاضرة إلى الفائتة المنسية، وهو إما لاعتبار الترتيب، أو لايجاب المبادرة إلى المنسية، وإن ذكرها في أثناء الواجب وإن قلنا بعدم اعتبار الترتيب - بناء على القول بالفورية دون الترتيب - كما سبق (2) عن صاحب رسالة هدية المؤمنين، وإما للدليل الخاص على وجوب العدول، وإن لم نقل بالترتيب ولا بالفورية، وهذا أردأ الاحتمالات، كما أن الأول أقواها.
هذا كله في المنسية، وأما المتروكة قصدا، فظاهره عدم وجوب الترتيب مع استحباب تقديم الحاضرة، ولازمه عدم وجوب الفور إلا أن يجعل مقدار زمان يسع الحاضرة مستثنى من وجوب المبادرة، وكون المكلف مخيرا فيه مع استحباب تقديم الحاضرة، كما ينبئ عنه قوله: (وإن لم يشتغل بالقضاء، وأخر الأداء إلى آخر الوقت كان مخطئا) بناء على أن المراد بالخطأ: الإثم كما فهمه الشهيد (3).
هذا على تقدير إرجاع الخطأ إلى عدم الاشتغال بالقضاء، وأما إذا رجع إلى تأخير الأداء إلى آخر الوقت بناء على أن المراد بآخر الوقت مجموع الوقت الاضطراري الذي لا يجوز التأخير إليه إلا لصاحب العذر - على ما ذهب إليه صاحب هذا القول -، ويكون إطلاق آخر الوقت على مجموع ذلك الوقت تبعا للروايات الواردة في أن (أول الوقت رضوان الله وآخره غفران الله) (4) أمكن