بقي هنا أمور:
الأول: أنه على القول بعدم وجوب الترتيب، هل يستحب تقديم الفائتة أو تقديم الحاضر؟ وجهان، بل قولان، والأقوى: التفصيل بين صورة ضيق (1) وقت الفضيلة للحاضرة الذي قبل بكونه هو الوقت للمختار، فالمستحب حينئذ تقديم الحاضرة وبين غيرها. فيستحب تقديم الفائتة.
أما استحباب تقديم الحاضرة في صورة ضيق وقت فضيلتها، فلعموم أدلة تأكد (2) عدم تأخير الحاضرة عن ذلك الوقت إلا من عذر أو علة، حتى قيل (3) بتعينه للمختار من جهة ظاهر الروايات الدالة على ذلك (4) وخصوص الصحيحة الطويلة المتقدمة في مسألة تقديم المغرب الحاضرة على العصر الفائتة (5) بعد حمل ألقت فيها على وقت الفضيلة، وكذا رواية صفوان - المتقدمة - فيمن نسي