رحمه الله. لكنه صرح بالضمان في تأجيج النار على قدر الحاجة مع ظن التعدي. وهو مناف لتصريحه المتقدم (1).
فإن قلت: إذا فرض أنه يتضرر بالترك، فالضرر ابتداء يتوجه إليه ويريد دفعه بالتصرف. وحيث فرض أنه إضرار بالغير رجع إلى دفع (2) الضرر الموجه على الشخص عن نفسه بإضرار الغير. وقد تقدم عدم جوازه، ولذا لو فرضنا كون التصرف المذكور لغوا كان محرما لأجل الاضرار بالغير.
قلت: ما تقدم من عدم جواز إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس إنما هو في تضرر الغير الحاصل لغير المتصرف في مال نفسه، وأما إذا كان دفع الضرر عن نفسه بالتصرف في ماله المستلزم لتضرر الغير (3) فلا نسلم منعه، لأن دليل المنع هو دليل نفي الضرر، ومن المعلوم أنه قاض في المقام بالجواز، لأن منع الانسان عن التصرف في ماله لدفع الضرر المتوجه إليه بالترك ضرر عظيم، بل سيجئ أن منعه عن التصرف لجلب النفع أيضا ضرر وحرج منفي، كما تقدم في كلام العلامة (4) رحمه الله.
ثم إنه يظهر من بعض من عاصرناه (5) وجوب ملاحظة ضرر (6) المالك وضرر الغير، وهو ضعيف مخالف لكلمات الأصحاب.
نعم لو كان تضرر الغير من حيث النفس أو ما يقرب منه مما يجب على كل أحد دفعه ولو بضرر لا يكون حرج في تحمله، فهذا خارج عن محل الكلام،