إلى طلوع الفجر. وحمل قوله: (بعد الفجر) على القريب من طلوع الشمس بعيد جدا، فحمل الأمر بتقديم الفجر على الاستحباب أولى من ذلك التقييد، فيتم المطلوب، لكنها لا تنفي التفصيل المتقدم عن المختلف (1).
رواية الجعفي في الفاخر ومنها ما تقدم عن كتاب الفاخر (2) - الذي ذكر في أوله: (أنه لا يروي فيه إلا ما أجمع عليه وصح من قول الأئمة) - من قوله: (والصلوات الفائتات تقضى ما لم يدخل عليه وقت صلاة، فإذا دخل وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحب).
وظاهره وجوب التقديم، إلا أن يحمل على الاستحباب، فيتم المطلوب وهي المواسعة المطلقة من دون تفصيل.
لكن الانصاف: أن عد هذين الكلامين من الرواية مشكل، فالظاهر كون الحكم المذكور من هذين الجليلين فتوى مستنبطة من ظاهر الروايات.
مرسلة الواسطي ومنها: ما أرسله الواسطي في كتابه عن الصادق عليه السلام: (إن من كان في صلاة ثم ذكر صلاة أخرى فائتة أتم التي هو فيها ثم قضى ما فاته) (3).
وحكي (4) عنه نسبة هذا إلى أهل البيت عليهم السلام في موضع آخر من كتابه، ودلالته على المطلوب ظاهرة، فلا كلام إلا في سنده.
مصححة أبي بصير ومنها: رواية أبي بصير المصححة: (إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما، وإن خشي أن يفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس، فإن