قال: " لا صلاة لمن عليه صلاة " (1) ولا ريب في أنه يصدق على المكلف - قبل تنجز الحاضرة عليه ومشروعيتها له - أنه عليه صلاة، فينفي مشروعية الحاضرة تعلقها في ذمته بمقتضى الرواية، ولا يجوز قلب الاستدلال بها فيما إذا فرض تذكر الفائتة بعد تنجز الحاضرة عليه كما لا يخفى بأدنى التفات.
والجواب: أما عن صحيحة زرارة الطويلة (2) فبأن مواضع الدلالة فيها فقرات:
إحداها: قوله عليه السلام: " وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب... الخبر ".
ولا يخفى - على المتأمل فيها - ظهورها في تضيق وقت المغرب وفواتها بزوال الحمرة، وإلا لم يناسب التفصيل - في فرض نسيان العصر إلى دخول المغرب - بين خوف فوات المغرب وعدمه، وحينئذ فلا ينهض الرواية دليلا على المضايقة، بناء على ما هو المشهور بين المتأخرين من كون زوال الحمرة آخر وقت الفضيلة دون الاجزاء، فتعين حمل الأمر على الاستصحاب، وكون إدراك فضيلة المغرب أولى من المبادرة إلى الفائتة بحكم مفهوم في قوله: " ولم تخف ".
الثانية: قوله عليه السلام: وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين " والظاهر أن الحكم بالعدول في هذه الفقرة مقيد - كالحكم السابق - بعد خوف فوات وقت المغرب.
وحاصل الحكمين: أنه إذا لم يخف فوت المغرب قدم العصر ابتداء وعدل إليها في أثناء المغرب، فيكون مفهوم القيد في قوله عليه السلام: " ولم يخف فوتها "