الأصحاب (1) - فلا ثمرة لهذا الأصل، لأن إثبات الترتيب حينئذ من باب الأخبار الدالة على تقديم الفائتة، لا من وجوب المبادرة إليها، من باب أن الأمر بالشئ يقتضي عدم الأمر بضده فيفسد، والحكم بالفساد من هذين الوجهين يجامع عدم حرمة الحاضرة، فلا يترتب على أصالة عدم الحرمة (2) الحكم بصحة الحاضرة.
فساد التمسك بالاجماع المركب ومن هنا يظهر فساد ما قيل: من (3) أنه إذا ثبت عدم حرمة المنافيات بالأصل، ثبت صحة فعل الحاضرة في السعة، لعدم القول بالفصل.
مع أن التمسك بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل فيما إذا ثبت أحد شطري المسألة بالأصول الظاهرية محل إشكال، فقد أنكره غير واحد ولا يخلو عن قوة.
وكيف كان، فالأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأول، وهو أصالة عدم الفورية. وقد يعارض باقتضاء أصالة الاشتغال بالترتيب، وسيأتي الكلام عليها في أدلة القائلين بالمضايقة إن شاء الله.