ويتلوه في الضعف حمل السؤال على كونه عن وقت القضاء مع العلم بأصل وجوبه، فيكون الجواب لبيان الرخصة في القضاء في أي ساعة ذكر ولو في أوقات يكون فعل الصلاة فيها مطلقا أو في الجملة مرجوحة، كما إذا دخل وقت الفريضة، وكما بعد صلاة العصر والفجر.
ويؤيده قوله عليه السلام في صحيحة أخرى لزرارة: (في أي ساعة ذكرتها ولو بعد صلاة العصر) (1).
ووجه الضعف: أن دعوى كون السؤال عن وقت القضاء مع الفراغ عن أصل وجوبه ممنوعة، ومخالفة لظاهر السؤال، كما لا يخفى.
فالأحسن تسليم ظهور الرواية - بنفسها - في وجوب المبادرة، وحملها على ما ذكرنا: من بيان تعميم وقت الرخصة، أو على الاستحباب بمعونة ظهور بعض ما تقدم من أخبار المواسعة.
وربما يشهد للأول كثرة الأخبار الواردة في أوقات قضاء النوافل والفرائض في مقام السؤال عن تعيين وقت القضاء، ويظهر ذلك لمن لاحظ كتاب الوسائل في باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات (2).
ثم لو سلم دلالتها على المبادرة لم يكن فيه دلالة على الترتيب، إلا إذا قلنا بكون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص، أو لعدم الأمر به، أو قام إجماع مركب في البين وكلاهما ممنوعان.
الرابع ما دل على الترتيب وتقديم الفائتة والعدول إليها الرابع: من أدلة هذا القول: ما دل على الترتيب وتقديم الفائتة في الابتداء والعدول من الحاضرة إليها في الأثناء مثل صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء أو (3) كان عليك قضاء صلوات،