الفقيه، وخريت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم أبو جعفر الطوسي مودع أحاديث المضايقة في كتبه مفت بها. والمخالف إذا عرف باسمه ونسبه لا يضر خلافه (1) (انتهى).
وهذه الاجماعات المحكية - مع كون كل منها بمنزلة خبر صحيح عالي السند - معتضدة بالشهرة المطلقة كما عن كشف الالتباس (2) خصوصا بين القدماء كما عن الروض (3) وغيره (4) وعن التذكرة (5) والدروس (6) غيرهما (7) نسبته إلى الأكثر، وعن كشف الرموز (8) وغيره (9) نسبته إلى الثلاثة وأتباعهم.
والجواب: أن حكاية الاجماع - مع وجود القول بالخلاف ممن عرفت من القدماء والمتأخرين - لا تنهض حجة إلا على مدعيها، لو هن احتمال صدقة حينئذ وقوة احتمال استناد قطعه إلى ما ينبغي أو يوجب القطع. أو احتمال إرادته من الاجماع على الحكم: الاجماع على المبنى الذي يستنبط منه هذا الحكم بزعم المدعي، كأن يكون دعوى السيدين الاجماع على المضايقة باعتبار كون دلالة الأمر على الفور عندهم إجماعيا، أو باعتبار الاجماع على العمل بأخبار وجوب