أيضا استظهار فورية القضاء منه من جهة دلالة كلامه بالمفهوم على أنه لو اشتغل بالقضاء، وأخر الأداء إلى آخر الوقت لم يكن مخطئا، ولا يكون ذلك إلا إذا كان القضاء من الأعذار، والعذر - على ما ذكره صاحب هذا القول، قبل العبارة المتقدمة بأربعة أسطر -: السفر والمرض والشغل الذي يضر تركه بدينه أو دنياه، فلو لم يكن القضاء فوريا خرج عن الأعذار الأربعة.
إلا أن يقال: ظاهر العذر في كلامه، ما عدا الصلاة، فتأمل.
وأما المراد بالوقت في قوله: (ما لم يتضيق وقت الحاضرة) فيحتمل أن يكون وقت الاختيار، ويؤيده ما تقدم (1) عن المحقق في العزية من ذهاب جماعة.
إلا أن الفوائت تترتب في الوقت الاختياري، ثم تتقدم الحاضرة. وأن يكون مطلق الوقت بناء على جعل القضاء من الأعذار المسوغة للتأخير.
ثم إنه ليس في كلامه تعرض لحكم المتروكة لعذر آخر غير النسيان. ولا لحكم اجتماع المتروكة نسيانا مع المتروكة عمدا، بناء على وجوب الترتيب بين الفوائت عند هذا القائل، فإنه يجئ فيه - مع فرض تأخير المنسية - الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في فروع القول المتقدم (2) عن المختلف.
القول السابع التفصيل بين الاختياري وغيره السابع: ما تقدم بالمضايقة عن العزية من الترتيب في الوقت الاختياري، دون غيره.
الثامن: القول بالمضايقة المطلقة، وهو المحكي (3) عن ظاهر كلام