القاعدة، فيجب أن يحكم بالضمان، إشكال:
وجه عدم شمول القاعدة من أن القاعدة ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات من الأحكام الشرعية، فمعنى نفي الضرر في الاسلام أن الأحكام المجعولة في الاسلام ليس فيها حكم ضرري.
ومن المعلوم أن حكم الشرع في نظائر المسألة المذكورة ليس من الأحكام المجعولة في الاسلام، وحكمه بالعدم ليس من قبيل الحكم المجعول، بل هو إخبار بعدم حكمه بالضمان، إذ لا يحتاج العدم إلى حكم به، نظير حكمه بعدم الوجوب أو الحرمة أو غيرهما، فإنه ليس انشاء منه بل هو إخبار حقيقة.
وجه شمول القاعدة ومن أن المنفي ليس خصوص المجعولات بل مطلق ما يتدين به ويعامل عليه في شريعة الاسلام، وجوديا كان أو عدميا، فكما أنه يجب في حكمة الشارع نفي الأحكام الضررية، كذلك يجب جعل الأحكام التي يلزم من عدمها الضرر.
مع أن الحكم العدمي يستلزم أحكاما وجودية، فإن عدم ضمان ما يفوته من المنافع يستلزم حرمة مطالبته ومقاصته والتعرض له، وجواز دفعه عند التعرض له.
فتأمل.
هذا كله مضافا إلى امكان استفادة ذلك من مورد رواية سمرة بن جندب، حيث إنه صلى الله عليه وآله سلط الأنصاري على قلع نخل سمرة معللا بنفي الضرر، حيث إن عدم تسلطه عليه ضرر، كما أن سلطنة سمرة على ماله والمرور عليه بغير الإذن ضرر. فتأمل.
ويمكن تأييد دلالته بما استدلوا به على جواز المقاصة مثل قوله تعالى: ﴿جزاء سيئة سيئة مثلها... ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل﴾ (1).