النفوذ هنا لعدم ترتب أثر على المقر به، بل المراد: عدم نفوذ الاقرار بفعله حين يتمكن من الفعل، ولذا فرع في التحرير على القضية المذكورة: أنه لو أقر المريض بأنه وهب وأقبض حال الصحة، نفذ من الثلث (1) وصرح فيه أيضا وفي غيره بعدم نفوذ إقرار العبد المأذون - بعد الحجر عليه - بدين أسنده إلى حال الإذن (2) وقد عرفت ما في جهاد التذكرة (3).
والحاصل: أن بين هذه القاعدة وقاعدة الائتمان عموما من وجه.
قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليها وهنا قاعدة أخرى، أشار إليها فخر الدين - على ما تقدم من الإيضاح - بأن كل ما يلزم فعله غيره يمضي إقراره بذلك الفعل على ذلك الغير (4) (5) وظاهره (ولو بقرينة الاستناد إليها في قبول قول الوصي وأمين الحاكم إذا اختلفا مع المولى عليه - إرادة مضي الاقرار على الغير ولو بعد زوال الولاية.
فإن أريد من لزوم فعل المقر على الغير: مجرد مضيه ولو من جهة نصب المالك أو الشارع له كانت أعم مطلقا من القاعدتين، لشموله (6) لولي النكاح الاجباري النافذ إقراره على المرأة. وإن (7) أريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنة عليه كأولياء القاصرين في المال والنكاح كانت أعم من وجه من كل من القاعدتين، لاجتماع الكل في إقرار ولي الصغير ببيع ماله، وافتراق (قاعدة الائتمان) عنهما (8) في إقرار الوكيل بعد العزل، وافتراق قضية (من ملك) في اقرار الصبي بما له أن يفعل، وافتراق ما في الإيضاح بإقرار الولي الاجباري بعد زوال الولاية بالنكاح في حالها.