نعم، يمكن أن يرخص له ذلك على وجه خاص يؤمن معه الخطأ، كترخيص أدعية كتاب (زاد المعاد) مثلا للعامي الذي لا يقطع باستحبابها، وهو في الحقيقة إفتاء باستحبابها، لا إفتاء بالتسامح.
الاعتراض الثاني ومن جملة ما أورد على تلك الأخبار ما حكي عن جماعة (1) من أن (2) تلك الأخبار الدالة على أن مقدار الثواب الذي أخبر به في العمل الثابت استحبابه - كزيارة عاشوراء مثلا - يعطى العامل وإن لم يكن ثواب هذا العمل على ذلك المروي، فهي ساكتة عن ثبوت الثواب على الفعل الذي أخبر بأصل الثواب عليه.
ويجاب عن ذلك باطلاق الأخبار. نعم، قوله عليه السلام في رواية صفوان المتقدمة: (من بلغه شئ من الثواب على شئ من الخير فعمل... الخ) (3) ظاهر فيما ذكره المورد، بل لا يبعد استظهار ذلك من بعض آخر، مثل الرواية الثانية لمحمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام (4) كما لا يخفى.
لكنه ظهور ضعيف، مع أن في إطلاق البواقي كفاية. والمقيد هنا لا يعارض المطلق حتى يحمل المطلق عليه، مع أن صريح بعضها الاختصاص بورود الرواية في أصل الرجحان والخيرية، مثل قوله عليه السلام في رواية الإقبال المتقدمة: (من بلغه شئ من الخير فعمل به) (5) وقوله عليه السلام في الرواية الأولى لهشام: (من