المحدث الكاشاني (1).
فالنسبة بين القول بصحة الاستئجار وصحة قيام غير الولي بالعمل بإذنه أو بدون إذنه، عموم من وجه.
إستئجار العاجز عن الأفعال الواجبة فرع الظاهر أنه لا يجوز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة كالقيام ولو كان الفائت من الميت كذلك، لانصراف أمر القضاء أو الاستئجار إلى الفعل التام.
فلو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن أفعال الصلاة الاختيارية - كالقيام - فاحتمل في الجعفرية انفساخ العقد، وتسلط المستأجر على الفسخ، والرجوع بالتفاوت، والآتيان بمقدوره، قال: وهذا أضعفها (2) (انتهى).
والظاهر أن هذه الاحتمالات مع تعين المباشرة عليه، وإلا وجب الاستنابة كما لو مات.
ثم إن الأوفق بالأصول الانفساخ، لعدم تمكنه من العمل المستأجر عليه (3).