الايراد عليها ويرد عليه: أن هذه الروايات في مقام دفع (1) توهم رجحان تأخير الظهر إلى حد محدود، كالقدمين والذراع والقامة - على ما يتراءى من بعض الأخبار الدالة على هذه التحديدات - (2) فبين الإمام بذلك أنه ليس بعد دخول الوقت مانع عن فعل الفريضة إلا النافلة، فلا ينتظر القدمين ولا الذراع ولا القامة ولا غيرها.
والذي يكشف عما ذكرنا ما عن محمد بن أحمد بن يحيى، قال: (كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السلام: أنه روي عن آبائك: القدمين والذراع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراعين؟
فكتب عليه السلام: لا القدم ولا القدمين، إذا زال الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت... الحديث) (3).
والحاصل: أن من لاحظ الأخبار المذكورة يظهر له ما ذكرنا في معنى الرواية غاية الظهور.
ثم إنه كيف يمكن الاستدلال بهذه الأخبار مع أن المراد بالمنع في قوله عليه السلام: (لا يمنعك): المنع الكمالي، لا منع الصحة والاجزاء، بقرينة استثناء النافلة، والمطلوب في مسألة المضايقة منع الفائتة عن صحة الحاضرة قبلها، فافهم.
الطائفة الرابعة ما دل على استحباب الجماعة والمبادرة إليها الرابعة: ما دل على تأكد استحباب فعل الصلاة جماعة (4) مع استمرار السيرة في الجماعات على المبادرة إليها في أوائل الأوقات، وما دل على تأكد استحباب فعل الصلاة في المساجد (5)، وعلى استحباب الأذان والإقامة (6) وتأكدهما