وإن أريد دلالتها بضميمة ما ورد في تفسيرها - من الروايات المتقدمة المستشهد بها فيها على وجوب القضاء عند الذكر - منعنا دلالتها، لأن الرواية الأولى عامية (1) والصحيحة الآخرة (2) لزرارة (3) مع اشتمالها على نوم النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه عن منامهم بعد الاستيقاظ، وتقديم نافلة الفجر، بل الأذان والإقامة.
بل قد تدل مراعاة النبي صلى الله عليه وآله للتجنب عن وادي الشيطان وعدم تأخيره نافلة الفجر عن فريضتها وعدم ترك الأذان والإقامة على عدم استحباب المبادرة إلى القضاء على وجه يكون له مزية على المستحبات المذكورة.
الجواب عن الرواية الأولى لزرارة وأما الرواية الأولى لزرارة (4)، فلا دلالة فيها إلا على تقدير كون الأمر للفور وقد عرفت منعه سابقا (5)، فهي لا تدل إلا على الأمر بتقديم الفائتة الواحدة على الحاضرة، وأين هذا من القول بالمضايقة ووجوب المبادرة، وبطلان الحاضرة لو قدمها على الفائتة وإن تعددت.
الجواب عن سائر الأخبار وأما الأخبار - غير صحيحي أبي ولاد (7) وزرارة (8) - فهي بين مسوق لبيان أصل وجوب قضاء المتروك لعذر، ومسوق لبيان عدم اختصاص القضاء بوقت دون وقت في مقام رفع توهم مرجوحيته في بعض الأوقات.
مع أنه لو سلم دلالتها على الفور، فهي بنفسها لا يستلزم (9) الترتيب، إلا