إطاعة احتمالية، فكما أن الإطاعة العلمية المتحققة بإتيان الشئ لأنه مأمور به هي بنفسها حسنة موجبة لاستحقاق الثواب من غير التفات واحتياج إلى قول الشارع: (أطعني في أوامري) ولو فرض أنه قال كذلك فالثواب ليس بإزاء هذا الأمر ومن جهته، فكذلك الإطاعة الاحتمالية المتحققة بإتيان الشئ لاحتمال كونه مأمورا به هي بنفسها موجبة لاستحقاق الثواب، ولا يحتاج إلى ورود الأمر من الشارع، ولو ورد فليس الثواب من جهة هذا الأمر (1).
نعم، لو فرض ورود أمر شرعي لا على الموضوع الذي حسنه العقل وحكم باستحقاق الثواب عليه وهو (الاحتياط من حيث هو احتياط) بل على مجرد فعل ما يحتمل استحبابه مطلقا أو من جهة بلوغه إليه بخبر محتمل الصدق بحيث يكون إدراك المطلوبات الواقعية وإحرازها داعيا للآمر إلى أمره لا للمأمور إلى فعله، فهو المثبت لما راموه من التسامح.
وهذا المعنى مستفاد من بعض الأخبار الآتية، مع احتمال كون مساق جميعها مساق الاحتياط.
حاصل الفرق بين التسامح والاحتياط فحاصل الفرق بين قاعدة التسامح وقاعدة الاحتياط: أن إدراك المطلوب الواقعي والوصول إليه في الأولى داع إلى للآمر إلى أمره وفي الثانية داع للمأمور إلى فعله.
وأيضا فالموجب للثواب في الأولى هو الأمر القطعي الوارد بالتسامح، بخلاف الثانية، فإن الموجب للثواب هو نفس الاحتياط دون الأمر الوارد به.
وأيضا فاحتمال الحرمة يمنع جريان القاعدة الثانية، لعدم تحقق عنوان (الاحتياط) معه، بخلاف الأولى.
وسيأتي ثمرات أخر للقاعدتين في فروع المسألة، إن شاء الله تعالى.