[أدلة القول بالمضايقة] وأما ما يمكن أن يستدل به للقول بالمضايقة فوجوه:
الأول أصالة الاحتياط الأول: الأصل.
والمراد به: أصالة الاحتياط، إما من حيث الفورية، لتيقن عدم المؤاخذة - على تقدير التعجيل - وعدم الأمن منه - على تقدير التأخير، مطلقا أو مع اتفاق طرو العجز -.
وإما من حيث تيقن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة أو إيقاعها في ضيق الوقت والشك في الامتثال لو قدمها على الفائتة.
الجواب عليها والجواب عنه: عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفورية ولا من جهة الترتيب، لما تقرر في محله من دلالة العقل والنقل على عدم المؤاخذة عما لم يعلم كونه منشأ لها، سواء كان الشك في التكليف الأصلي أم كان في التكليف المقدمي، كالجزء، والشرط.
ثم إنه لو قلنا بأصالة الاحتياط في الوجوب المقدمي من قبيل الجزء، والشرط - على ما هو مذهب جماعة (1)، وقد كنا نقويه سابقا بدعوى اختصاص