أوقاتها (1) فيشمل من عليه فائتة.
الايراد عليها ويرد عليه ما تقدم في إطلاقات الوجوب في أول الوقت وصلاحية كل جزء من الوقت للحاضرة، من أنها لا تنفي وجوب تقديم الفائتة، سواء أخذناه عن فورية القضاء - بناء على اقتضائها النهي عن الحاضرة - أو من دليل اعتبار الترتيب في الحاضرة وإن لم يحكم بفورية الفائتة.
مضافا إلى أن الاستحباب المذكور إنما يتوجه إلى فعل الحاضرة في أول الوقت بعد الفراغ عن وجوبها وصحتها، لأن استحباب بعض أفراد الواجب (2) فرع وجوبه في الواقع وفي لحاظ الحاكم بالاستحباب، والكلام في هذه المسألة في ثبوت أصل وجوب الحاضرة في الجزء الأول من الوقت لمن عليه فائتة، فالحكم بالاستحباب مقصور على من لا مانع في حقه عن وجوب الحاضرة عليه في أول الوقت.
الايراد على الاطلاقات بشكل عام وقد يرد هذه الاطلاقات بوجوب رفع اليد عنها من جهة تسليم أهل المواسعة لاستحباب تقديم الفائتة، فلا يجامع استحباب الحاضرة في أول وقتها.
النظر في هذا الايراد وفيه نظر، أما أولا: فلذهاب بعض أهل المواسعة - كالصدوقين وعبيد الله الحلبي وغيرهم - إلى استحباب تقديم الحاضرة (3) وذهاب بعض إلى التخيير بين تقديم الحاضرة وتقديم الفائتة (4) ولازم هذا القول - كما قدمنا في أول المسألة -:
القول بأفضلية فعل الحاضرة في وقت فضيلتها.
وأما ثانيا: فلأن القول باستحباب تقديم الفائتة إما أن يكون من جهة الاحتياط فلا ينافي أفضلية الحاضرة من حيث القوى التي هي مقتضى الأدلة