قضاء المنسي إذا ذكرها، الدالة بزعمهم على أن وقت الذكر متعين لوقت القضاء، فلا يجوز التأخير عنه، ولا يجوز فعل الحاضرة فيه، وقد اطلعنا على موارد من هذا القبيل إلا بتنصيص مدعي الاجماع، وإما بانفهام ذلك من مطاوي كلامه.
ومن الموارد التي علم استناد المدعي إلى ما لا ينبغي أن يوجب (1) القطع:
ما تقدم (2) من كلام الحلي - في هذا المقام - من دعواه إجماع القميين والأشعريين على الحكم لأجل مقدمتين: إحداهما: ذكر الثقات روايات المضايقة.
الثانية: بناؤهم على وجوب العمل بما يروونه من أخبار الثقات.
ويكفي في رده - بعد النقض بأن الثقات رووا أخبار المواسعة أيضا، بل ظاهر المحكي عن غاية المراد (3) أن هؤلاء المجمعين رووا أخبار المواسعة أيضا الحل بما عن المفيد: في جوابه عمن سأله عن عمل من سد عليه طرق العلم بالأخبار المسندة (4) في كتب الصدوق - من (5) أنه إنما روى ما سمع ونقل ما حفظ ولم يضمن العهدة في ذلك، وأصحاب الحديث ينقلون الغث والسمين، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش (6) (انتهى).
السادس: ما عن المحقق في المعتبر في مقام الاستدلال لهذا القول: من أن الفوائت تترتب، فتترتب على الحاضرة (7).
وحكي في توجيهه وجهان: