[الدليل الثاني: الاطلاقات] الثاني من حجج القائلين بالمواسعة: الاطلاقات، وقد ضبطها بعض المعاصرين (1) في طوائف من الكتاب والسنة.
الطائفة الأولى: ما دل على وجوب الحواضر الأولى: ما دل على وجوب الحواضر على كل مكلف حين دخول وقتها (2)، ووجوب قضائها على كل من فاتته مع مضي ما يسعها عن أوقاتها (3)، وعلى وليه بعد موته - إن لم يقضها بنفسه -، فلو وجب تأخيرها عن الفوائت لزم أن لا يجب على من عليه فائتة معلومة إلا عند ضيق وقت الحاضرة أو مضي زمان يسع الفائتة.
وأيضا يلزم أن لا يجب عليه قضاء الحاضرة إلا إذا أدرك وقت ضيقها، أو مضى زمان يسع الجميع، فلو مات قبل ذلك أو عرض حيض أو شبهه لم يكن مشغول الذمة بالقضاء، ولم يجب على وليه تداركه بعد موته، وكل هذه مخالفة