إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات، وجب تقديمها على الحاضرة إذا لم يتضيق وقت الحاضرة، سواء اتحدت أم تعددت، ويجب تقديم سابقتها على لاحقتها، وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها، ثم اشتغل بالقضاء - سواء اتحدت الفائتة، أو تعددت - ويجب الابتداء بسابقتها على لاحقتها، والأولى تقديم الفائتة ما لم يتضيق وقت الحاضرة (1) (انتهى).
وحكي هذا القول عن بعض شراح الإرشاد (2) أيضا.
والظاهر أن المراد بيوم الفوات في كلامه: هو ما يشمل الليل، إذ النهار فقط لا يمكن أن يكون ظرفا لفوات الصلوات المتعددة ولذكرها، فقوله: (إذا ذكر الفائتة في يوم الفوات)، لا يستقيم إلا على أن يكون الذكر في الليل، والفوات في النهار، أو بالعكس، فالظرف الواحد للذكر والفوات كليهما ليس إلا اليوم بالمعنى الشامل لليل.
وهل المراد: الليلة الماضية أو المستقبلة؟ الظاهر، بل المتعين هو الثاني، كما يظهر بالتدبر في كلامه.
استظهار المصنف من كلام المختلف واعلم أنه قدس سره ذكر في المختلف في مسألة العدول عن الحاضرة إلى الفائتة: أنه لو اشتغل بالحاضرة في أول وقتها ناسيا، ثم ذكر الفائتة بعد الاتمام صحت صلاته إجماعا، وإن ذكرها في الاثنان، فإن أمكنه العدول إلى الفائتة عدل بنيته استحبابا عندنا، ووجوبا عند القائلين بالمضايقة (3) (انتهى).
وظاهر هذه العبارة يوهم العدول عن التفصيل المذكور إلى القول بالمواسعة مطلقا، إلا أن الذي يعطيه التدبر في كلامه، أن مراده الفريضة