أو مجرد أن له ذلك.
فعلى الأول: يختص بالمالك الأصيل والولي الاجباري.
وعلى الثاني: يشمل الوكيل والعبد المأذون أيضا.
ولا يخفى أن مراد جل الفقهاء بل كلهم هو الثاني. ويؤيده تعبيرهم بأن له أن يفعل كذا فله الاقرار به وقولهم: من يقدر على إنشاء شئ يقدر على الاقرار به، ومن يلزم فعله غيره يلزم إقراره به عليه.
معنى الملكية في محمول القضية وأما ملك الاقرار، فيحتمل أن يراد به السلطنة المستقلة المطلقة بمعنى أنه لا يزاحمه أحد في إقراره، وأنه نافذ على كل أحد، وأن يراد به مجرد أن له الاقرار به فلا سلطنة مطلقة له، فيمكن أن يزاحمه من يكون له - أيضا - سلطنة على الفعل، فيكون ملك الاقرار بالشئ على نحو السلطنة على ذلك الشئ.
فليس للبنت البالغة الرشيدة - بناء على ولاية الأب عليها - مزاحمة الولي في إقراره، كما ليس لها مزاحمته في أصل الفعل. وكذا إذا قامت البينة على إقرار الأب حين صغر الطفل بتصرف فيه أو في ماله، فليس له بعد البلوغ مزاحمته.
وهذا بخلاف الموكل فإنه يزاحم الوكيل في إقراره كما يزاحمه في أصل التصرف.
إذا عرفت ما ذكرنا في معنى القضية، فاعلم أن حديث الاقرار لا يمكن أن يكون منشأ لهذه القاعدة:
عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار أما أولا - فلأن حديث الاقرار لا يدل إلا على ترتيب الآثار التي يلزم على المقر دون غيرها مما يلزم (1) غيره، فإذا قال للكبير البالغ العاقل: إنه ابني، فلا يترتب عليه إلا ما يلزم على المقر من أحكام الأبوة، ولا يلزم على الولد شئ من أحكام البنوة.
نعم لو ترتب على الآثار اللازمة على المقر آثار لازمة على غيره ثبت